⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-31 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه لما نمى إلى علم ضابط المباحث أن المطعون ضده يقوم بزراعة نبات الدخان في حديقته استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشها وانتقل إلى حيث وجد بالحديقة التي تبلغ مساحتها ثلاث أفدنة مساحة ستة قراريط مزروعة بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة وعثر على شجيرات منزوعة بجمعها تبين أنها تزن نصف كيلو جرام وبعد أن رد الحكم على ما أبداه المطعون ضده من دفاع قانوني، عرض لدفاعه الموضوعي فرفضه مبرراً قضاءه بقوله "إن المتهم وإن كان قد أنكر زراعته للدخان في بادئ الأمر إلا أنه عاد وقرر أن ذلك سوف يكون آخر مرة، الأمر الذي يستشف منه قيامه بزراعة الدخان المضبوط، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام ". لما كان ذلك، وكان الحكم قد عاد وهو في معرض تقديره للتعويض طبقاً للقانون 92 لسنة 1964 فأورد" أنه لم يثبت للمحكمة بدليل قاطع أن مساحة الست قراريط كانت منزرعة كلها فعلاً بالدخان لأنه لم يضبط من الجريمة سوى نصف كيلو جرام "فإن هذا الذي أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ذلك أنه بعد أن أثبت الحكم زراعة المطعون ضده لمساحة ستة قراريط بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة - مما يستتبع - في مجال تقدير التعويض - تطبيق البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 والذي ينص على أن يكون التعويض مائة و خمسين جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً، عاد فأقام تقديره للتعويض على أساس وزن الشجيرات المنزرعة طبقاً للبند "د" من الفقرة سالفة البيان بعلة أنه لم يضبط من الجريمة سواها مع أن المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروعة فيها التبغ في ذاتها، وهي الحالة التي أثبتها الحكم في مدوناته وأقام عليها قضاءه بالإدانة الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقع وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز الفشن هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 3 و 4 من القانون رقم 92 لسنه 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 900 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الفشن الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 يونيه سنة 971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة جنيهات والمصروفات المدنية. فاستأنف كل من المتهم والمدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض......الخ