الطعن رقم 192 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-31
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ ارتباط
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر جريمتي إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقرة لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة ولو كان الأمر عرضي ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة استنادا إلى أنه أشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - والتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام ومن ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين الأربعة الأول والطاعنين بأنهم في ليلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة (1) المتهمون الأربعة الأول - حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش بروحين عيار 12) (2) المتهمون الأربعة الأول أيضا والخامس (الطاعن الأول) حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) عيار 5 و 6 و 7 مللي (3) المتهمون الأربعة أيضا سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل.... من مسكنه. (4) المتهمان الخامس والسادس (الطاعنين) أخفيا المتقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمسروقة والمملوكة ل.... مع علمهما بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1937 غيابيا للمتهمين الثاني والثالث والرابع وحضوريا لباقي المتهمين عملا بالمادتين 1 و 26/1 - 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 954 و 75 لسنه 958 والجدول /2 الحق والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق والمواد 317/1 - 4 - 5 و 444/1 مكرر و 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس ( الطاعنين ) بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليهما الخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.