⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون. ولا يكفى في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافى القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمة الطاعن بأنه في يوم 27 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أعطى بسوء نية ل..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و 337/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنف النيابة العامة الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 22 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.