⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, ومحمد توفيق المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ولا يكفي في إثبات العلم بيوم البيع استناد الحكم إلى إعلان المتهم في مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين. إذ أن مثل هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أستدل على توافر علم الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب في محل المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن, ومن اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له ورتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقيناً بهذا اليوم وذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلان بإخبار الطاعن به. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 يناير سنة 1970 بدائرة قسم دمياط : بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح البنك المصري العربي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمياط الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول فبراير سنة 1971 عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. عارض, ولدى نظر المعارضة ادعى البنك المركزي المصري بصفته مصفيا للبنك المصري العربي مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ثم قضت المحكمة بتاريخ 20 مارس سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.