⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص و أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقاً لما تبقى عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي السجن والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها - فإن الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون. مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 14 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم (أولا) المتهمون جميعا: اتفقوا فيما بينهم اتفاقا جنائيا يستهدف ارتكاب جنائية السرقة المنصوص عليها في المادة 316 من قانون العقوبات بأن اجتمعوا في حقل المتهم الأول ودبروا خطة وساعة ارتكاب هذه الجريمة وتم ضبطهم قبل ارتكابها أو الشروع فيها. (ثانيا) المتهم الثاني "المطعون ضده" 1- شرع في قتل.... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح ناري كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وضربه على رأسه لذات القصد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه مداركة المجني عليه بالعلاج. 2 - أحرز سلاحين ناريين مششخنين "بندقية وفرد خرطوش" 3- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفى الذكر ودون أن يكون مرخصا له بحيازتهم أو إحرازهم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك في 7 يونيه سنة 1969. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمواد 1/1 و 26/1 و 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1154 و 75 سنة 1958 والجدول رقم 1 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة سنة عن تهمة إحراز السلاح بدون ترخيص ومصادرة السلاحين المضبوطين وببراءته من باقي التهم المسندة إليه. (ثالثا) ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.