الطعن رقم 94 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1964-7-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة الترقية
⚖️ علاوة الترقية
⚖️ علاوات دورية
⚖️ الغاء التشريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على احمد وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الوضع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وإذ كان القانون رقم 325 لسنة 1953 لم ينص على إلغاء القاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25/2/1953 بأن يخصم من إعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند استحقاق أيهما ولم يشتمل القانون سالف الذكر على نص يتعارض مع أحكام القرار المذكور وإنما قصد إلى تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه فجعل هذا الخصم يلحق العلاوة ذاتها رأساً بمقدار النصف بدلاً من أن يلحق الخصم إعانة الغلاء بمقدار نصف العلاوة وذلك بالنسبة للعلاوات التي استحقت منذ نفاذه فإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يبقى مطبقاً من حيث طريقته في الخصم بالنسبة للعلاوات التي استحقت في مدة سريانه.