⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-24 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ استيلاء على مال للدولة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 113 من ذلك القانون - لما كان ذلك - وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من مأموري التحصيل رئيس حسابات وصراف فرع الشركة العامة للإنشاءات بأسوان أختلس مبلغ 22966 ج و 983 م من المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت النيابة العامة عقابه للمواد 40، 41، 111، 112، 118، 119، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وقضى الحكم المطعون فيه بعد إعمال المادة 32 من هذا القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 30937 ج و 337 م وأورد في أسبابه أنه ثبت للمحكمة أن الطاعن أختلس 23837 ج و 337 م من المبالغ المسلمة إليه وسهل لآخر الاستيلاء بغير حق على مبلغ 7000 ج من مال الشركة وعاقبه بالنسبة لهذه الواقعة الأخيرة بالمادة 113 من قانون العقوبات مثبتاً في مدوناته أن المحكمة لا ترى حاجة للفت نظر الدفاع إليها طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة دون إضافة أية عناصر أخرى - فإن التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإضافة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى أصلاً ولم ترد في أمر الإحالة لا تملكه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على هذا التعديل الجديد إذا طلب ذلك. وإذ كان ذلك. وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع بما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من أول يوليو سنة 1966إلى 19 يوليو سنة 1967 بدائرة قسم أسوان محافظة أسوان (أولا) بصفته موظفا عموميا رئيس حسابات فرع الشركة العامة للإنشاءات بأسوان ارتكب أثناء تأديته لوظيفته تزويرا ماديا في محررات رسمية هي طلبي الصرف رقمي 3910 و 39111 المؤرخين 29 و 30 يونيه سنة 1967 وذلك بأن أثبت بهما على خلاف الحقيقة انه قد تم تحريرها بناء على مستخلصين كما أثبت بهما على خلاف الحقيقة أيضا استحقاق المورد... المبالغ الثابتة بهما (ثانيا) بصفته موظفا عموميا رئيس حسابات فرع الشركة العامة للإنشاءات بأسوان ارتكب تزويرا ماديا أثناء تأديته لوظيفته في محرر رسمي هو الصرف رقم 57 المؤرخ 11 يوليو سنة 1967 بأن ذيله بتوقيع نسبة زورا إلى.... كما أثبت به رقما لبطاقة عائلية نسبة زورا إلى المذكور على خلاف الحقيقة. (ثالثا) اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزويرا مادي في محررات رسمية هي طلبات الصرف أرقام 1 و 2 و 3 و المؤرخة 3 يوليو سنة 1967 وذلك بأن اتفق معه على تزويرها وحرضه على ذلك وساعده بأن قدم غليه طلبات الصرف المشار إليها فمهرها بتوقيعات وحرضه على ذلك وساعده بأن قدم غليه طلبات الصرف المشار إليها فمهرها بتوقيعات نسبها زورا إلى المقاول......... كما وقع على الأول والثالث بتوقعين نسبها زورا إلى...... المهندس بالشركة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة (رابعا) بصفته موظفا عموميا رئيس حسابات فرع الشركة العامة للإنشاءات بأسوان ارتكب أثناء تأديته لوظيفته تزويرا ماديا في محررات رسمية هي الدفاتر الحسابية لفرع الشركة بأسوان بأن أثبت بها التحويلات المالية الواردة للفرع بغير قيمتها الحقيقة وعلى خلاف الحقيقة على النحو المبين بتقرير لجنة الجرد (خامسا) استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها للشركة العامة للإنشاءات مع علمه بتزويرها. (سادسا) بصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل رئيس حسابات وصراف الشركة العامة للإنشاءات بأسوان اختلس مبلغ 22966 ج و 983 م من المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 40 و 111 و 112 و 1118 و 1119 و 2111 و 212 و 214 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 27 يناير سنة 1969. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1937 عملا بمواد الاتهام وتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 30937 ج 337 م ثلاثين ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيها وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليما وبتغريمه مثل المبلغ المذكور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.