الطعن رقم 156 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-1-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ نصب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفة ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح الدين عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة........ كانت ثابتة للمدعى عليه الأول ولأخيه المرحوم......... وقت أن أبرما عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة. وكان مباشرة المدعى عليه الأول وورثة أخيه للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وأن ترتب عليه قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فإن جريمة النصب المدعى بها تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة أن حجزاً تحفظياً استحقاقياً قد توقع من المدعى عليهم تحت يد المدعية بالحق المدني بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 أثبت في محضره أن السيارة وجدت غير صالحة للاستعمال وأنها معطلة وقد سلمت للمدعى عليهم على تلك الحال فإن القول بعد ذلك بأن فقد بعض أجزاء السيارة الذي اكتشف عند استلام المدعية لها تنفيذاً لحكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 58 لسنة 1965 إنما يرجع إلى اختلاس المدعى عليهم لها يكون عار..... دليله ويكون الحكم المستأنف إذ التزم هذا النظر وانتهى - بعد قضائه ببراءة المدعى عليهم - إلى أن الدعوى المدنية في غير محلها يكون قد أصاب محجة الصواب بما يتعين معه القضاء بتأييده مع إلزام المدعية المصاريف المدنية الاستئنافية.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الفشن الجزئية ضد كل من (1)............ (2)............... (3).................... (4).................... (5)................ (6).................. بوصف أنهم بدائرة مركز الفشن محافظة بني سويف (أولا) المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس بددوا أجزاء السيارة المملوكة لها والموضحة تفصيلا بمحضر الإشكال المؤرخ 7 يونية سنة 1965 إضرارا بها والتي لم تسلم إليهم إلا على سبيل الوديعة (ثانيا) المتهمون الأول والثانية والرابعة اتخذوا صفة كاذبة وهي صفة الوكالة عن شركة............... حالة كونها مؤممة لا يمثلها إلا الأستاذ.............. ووقعوا حجزا ضد الطالبة بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1963 ورفعوا الدعوى رقم 7543 سنة 1965 مدني كلي القاهرة بأحقيتهم للسيارة ورفعوا حجزا ضد الطالبة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 والدعوى رقم 44 لسنة 1965 كلي بني سويف. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 236 و341 و342 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ واحد وخمسين جنيها مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا اعتباريا للمتهمين الأول والسادس وحضوريا للثالث وغيابيا لباقي المتهمين ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض, وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بني سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية والقضاء بإلزام المدعى عليهم بالحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية (المستأنفة) مبلغ واحد وخمسين جنيها بالتضامن بينهم وذلك على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم مصروفات الدعوى المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعن المدعى عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنفس الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وباقي المدعى عليهم في الدعوى المدنية وحددت لنظر الموضوع جلسة 10 نوفمبر 1974 وإعلان المدعية المدعى عليهم... الخ.