الطعن رقم 143 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-3
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, ومحمد توفيق المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق, وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أستدل في إدانة الطاعن عن تهمتي حمل سلاح ناري في أحد الأفراح وإطلاقه داخل المدينة بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من أن مسدسه قد أطلق منه عيار ناري في تاريخ الحادث, وهو ما لا يقطع بشيء في شأن تحديد مكان حمل هذا السلاح وإطلاقه لا يؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لهاتين الجريمتين ولا يصلح بذاته أساساً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإنه يكون تدليلاً غير سائغ ولا يحمل قضاء الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من أبريل سنة 1971 بدائرة قسم أول طنطا (1) تسبب خطأ في جرح ............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن أطلق عليه عياراً ناريا من مسدس مرخص له بحمله في أحد الأفراح ولم يتخذ وسائل الحيطة الكافية فأصاب المقذوف المجني عليه وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي (2) حمل سلاحا ناريا (مسدس) في أحد الأفراح (3) أطلق داخل مدينة طنطا عيارا ناريا من مسدس. وطلبت معاقبته بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 11 و 29 و 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954 ومخالفة بالمادة 379 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى وتغريمه مائة قرش والمصادرة عن التهمتين الثانية والثالثة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.