الطعن رقم 141 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-3
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق ومحمد توفيق المدني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التقارير الطبية المقدمة في الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التي نشأت عنه العاهة، كما خلى تقرير الطبيب الشرعي النهائي من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجني عليه بحائط - كما جاء بدفاع الطاعن - أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطي ليد المجني عليه اليسرى وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعاً حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالإصبع الوسطي ليده اليسرى ولواه فأصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي إنكيلوزتام في حالة بسط المفصل السلامى العلوي للإصبع الوسطي نتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتبين بالمفصل السلامى الظفري لتبين الإصبع في وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% و استند الحكم في إدانة الطاعن إلى أن أقوال المجني عليه وشاهده والتقرير الطبي الشرعي الذي أقتصر على بيان الإصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن والعاهة التي تخلفت بالمجني عليه استنادا إلى دليل فني مما يعيبه بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان أحدث عمدا ب... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انكيلوزتام في حالة بسط بالمفصل السلامى العلوي بالإصبع الوسطي ليده اليسرى وتيبس بالمفصل السلامى الظفوى.......... الإصبع في وضع ثنى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10/، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1173 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.