⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق ومحمد توفيق المدني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطرق النقض في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبنى على طعنها - في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول لاندماجه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها ". ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محليا. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 2 و 3 و 4 من قانون رقم 92 لسنه 1964. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1970 بعدم قبول الدعوى. فاستأنف النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.