⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ انتحال وظيفة عامة
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين انتحال أولهما صفة ضابط المباحث والثاني صفة الشرطي السري والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التي دانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وإذ كان ذلك - وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد انتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية والإطلاع عليها فأخرجها له وتظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثاني والمتهم الثالث بضبط المجني عليه ومن معه واصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذي حمله على الاعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم اتخاذ هذه الإجراءات قانوناً وهو ما تتحقق به جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى أوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. وإذ كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات الأمر الذي يستفاد منه أنهما تنازلا عن سماعهم على فرض إبداء هذا الطلب أمام محكمة أول درجة. ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين بأنهم في يوم 24 مايو سنة 1972 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: (أولا) توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ.... وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن أدعى الأول أنه ضابط شرطة وادعى الثاني والثالث أنهما شرطيان سريان (ثانيا) المتهمين الأول والثاني والثالث تداخلوا في وظيفة عمومية دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة. وطلبت عقابهم بالمادتين 155 و 236 من قانون العقوبات ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 فبراير سنة 1973 عملا بالمادتين بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض الطاعنان وقضى فيها بتاريخ 24 من أبريل سنة 1973 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه مع إلغاء النفاذ وأمرت بكفالة 500 ق خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض..الخ