⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-24 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في عهدته والمقدم من المجني عليه ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة - لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفى حصول الاختلاس وندب خبير لفحصها، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة بدد المواد البترولية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة.... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لبيعها وتسليم قيمتها فاختلسها بأن امتنع عن تقديمها وسدادها أضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وأدعى مدنياً..... وطاب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 416 ج و 972 م على سبيل التعويض. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1971 عملا بمادة الاتهام. (أولا) بقبول الدفع المبدي من المدعى بالحق المدني وبعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. (ثانيا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 416 ج 974 م ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية في الاستئناف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.