الطعن رقم 126 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-10
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ حراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً. لما كان ذلك. وكان الطاعن قد تمسك حتى آخر جلسة من جلسات المرافعة بإنكار صفته كمدين أو حائز، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وله ما يسانده من الشهادتين المرفقتين بالمفردات، فإن الحكم المطعون فيه، وقد سكت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه وخلا من بيان سنده من اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ملوي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن طبقت المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.