الطعن رقم 123 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-12
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ "الليبي أو الطرابلسي" يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الحكم قد عاقب الطاعن بمواد الاتهام وهي 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 160 لسنة 1959، إلا أنه وقد أورد الوصف القانوني الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديه، وكان الفعل الذي أثبت ارتكاب الطاعن له بقى معاقباً عليه بالذات المواد المذكورة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ الذي حل محل القانون رقم 160 لسنة 1959 المشار إليه، وكانت العقوبة المقضي بها لا تخرج عن حدود مادة العقاب - المادة الثالثة - من القانون الواجب التطبيق وهو القانون رقم 92 لسنة 1964، فإن ذلك لا ينال من سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 5 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: باعوا وعرضوا للبيع دخانا ليبيا طرابلسيا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 160 لسنه 1959 والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنه 1963. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ سبعة وتسعين جنيها وخمسمائة مليم على سبيل التعويض ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1972 عملا بمواد الاتهام ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني مما نسب إليهما وبتغريم المتهم الثالث مائة جنيه ومصادرة الدخان المعسل المضبوط وبإلزامه أن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ سبعة وتسعين جنيها وخمسمائة مليم. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.