⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1964-7-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اقدمية حملة المؤهلات الدراسية
⚖️ سريان قواعد الانصاف
⚖️ اقدمية حملة المؤهلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على احمد وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 1944/1/30 و 12 و 1944/8/29 تستهدف إنصاف حملةالمؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة وقت صدور هذه القواعد فوضعوا بمقتضاها فى درجة شخصية تتفق و الدرجات التى قدرت لمؤهلاتهم و إمتد سريان قواعد الإنصاف إلى من عين حتى 9 ديسمبر سنة 1944 أما من يعين بعد هذا التاريخ فقد إشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم بحسب ما تقرره قواعد الإنصاف و أن يكون الخصم بماهيتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة و من ثم فإن قواعد الإنصاف يقتصر أثرها على من عين من الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية حتى ديسمبر سنة 1944 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ سوى القانون رقم 371 لسنة 1953 بين الحاصلين على إجازة التخصص و بين الحاصلين على الشهادة العالية للكليات الثلاث بالأزهر فيما عدا ما نصت عليه المادة السابعة من القانون المذكور من أن للحاصلين على إجازة التخصص أقدمية إعتبارية لدى تعيينهم فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة و ذلك باحتساب مدة الدراسة اللازمة للحصول على الاجازة فى أقدمية تلك الدرجة ، فإن أقدمية كل من حملة المؤهلات وفقاً للقانون المذكور إنما تتحدد بالدرجة المحددة لمؤهله من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا دون أن يكون له الحق فى الفروق المالية المترتبة على ذلك عن المدة السابقة على تعيينه فى تلك الدرجة .