⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ جلب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار /محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين..حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر في شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة يرجع إلى محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه لم يواجه بالإحراز في اليوم الأول لاستجوابه واحتمال العبث بها وأسس الحكم إلتفاته عن هذا الدفاع على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن ووجه بالإحراز وأنه أعترف في تحقيقات النيابة بضبط الكرتون المحتوى على المادة السمراء اللون معه وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامة الإحراز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً وينحل إلى مجادلة موضوعية مما لا يجوز التحدي بها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ضابط مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد رد، على دفاع الطاعن من أنه لا يستساغ عقلاً أن يخفى في شرجه كمية المخدر المضبوطة، بأنه يطمئن إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر. الذي تم بواسطة طبيب المستشفى الذي شهد في التحقيقات باستخراجه الخابورين المحتوين على مخدر الأفيون من شرج الطاعن، لا يتنافى مع الاقتضاء العقلي وطبيعة الأمور، فإن دفاع الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن في التمسك ببطلان إجراءات التفتيش الذي تم في المستشفى لأنه لم يكن. لإحراز المخدر المستخرج فيه أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن ويبقى الوصف سليماً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً له لما أثبته الحكم مسئولية الطاعن من جلب المخدر المضبوط في حقيبته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة (أولا) جلب جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) شرع في تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ودون أن يوضحهما بالإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية، وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطابت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 عملا بالمواد 1/1 و 2 و 3 و 33 / أ و 36 و 42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنه 1966 والبند أ و 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 5 و 13 و 18 و 30 و 121 و 122 و 132 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.