⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-25 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ قذف وسب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان - ومن ثم فإنه ما تثيره الطاعنة "المحكوم عليها" من بطلان في الإجراءات لعدم إخطار المدعى بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته - مما لا شأن لها به - لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً. ولما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعنة القائم على تلفيق الاتهام بسبب المنازعات القضائية بينها هي وزوجها وبين المجني عليه والشاهدين، والتفت عنه أخذاً بأدلة الثبوت التي لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعنة اعتدت على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق العام بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً، فإن نعى الطاعنة على الحكم بالقصور يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم باب شرقي الجزئية ضد الطاعنة وآخر بأنهما في يوم 24 فبراير سنة 1972 - بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: اعتديا عليه بالسب العلني بأن وجها إليه في الطريق العام الألفاظ المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمواد 171 و 302 و 303من قانون العقوبات، مع إلزامهما بان يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف. وبراهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1972 بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى (الطاعنة) والاكتفاء بتغريمهما عشرون جنيها وإلزامهم أن تدفع للمدعى بالحقوق المدنية تعويضا قدره عشرون جنيها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.