⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-24 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتميز القصد الجنائي في جريمة القتل العمد عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه - ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين أرتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه إذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من إطلاقه عياراً نارياً من بندقية وهي سلاح قاتل بطبيعته قاصداً إصابة أي من أفراد عائلة المجني عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار ناري منه على المجني عليها وإحداث إصابتها ولا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن. ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 من أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز أولاد طوق محافظة سوهاج (أ) قتل...... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا من بندقية كان يحرزها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبيتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن" بندقية "(ج) أحرز ذخيرة"طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 6 و 26/1 - 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954 و 75 لسنه 1958 والجدول رقم 2 المرافق. فقرر ذلك بتاريخ 19 مايو سنة 1971. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1972 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.