الطعن رقم 94 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، إلا أنه لا يجوز للمحكمة وهي بصدد المواءمة ورفع التناقض بين الدليلين القولي والفني أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها. ولما كان الحكم حين أراد أن يوائم ويوفق بين الدليلين القولي والفني في خصوص عدد الإصابات التي حدثت بالمجني عليه، قد تساند إلى أن شهود الواقعة لم يتمكنوا من عد الطعنات التي أوقعها الطاعن بالمجني عليه، وهو ما لا سند له من أوراق الدعوى ولا بما سبق أن أورده الحكم عند سرده مؤدى أقوال هؤلاء الشهود، فإنه بذلك يكون قد تدخل في روايتهم التي أقام عليها قضاءه وهو ما لا يجوز، ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لما يرفع. ولما كانت هذه الواقعة لها أثرها في منطق الحكم واستدلاله، فإنه يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 من أغسطس سنة 1968 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية:(المتهم الأول) ضرب عمداً........... في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. (المتهم الثاني) أحدث............ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقررت ذلك في 26 من سبتمبر سنة1969. وادعت عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1973 عملاً بالمادتين 236/1 و 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبه المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. و(ثانياً) بمعاقبه المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.