الطعن رقم 92 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
⚖️ الاختصاص من حيث اشخاص المتهمين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب محاكمته بوصفه حدثاً، ودلل على ذلك بشهادة قدمها، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه في شأن كونه حدثاً وقت وقوع الجريمة المسند إليه ارتكابها، ولم يعرض الحكم لفحوى الشهادة التي قدمها مع ما لذلك من أثر في تحديد المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 15 مايو سنة 1970 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: المتهم الأول 1- قتل.............. عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من فرد خرطوش, وكان يقصد القتل فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرز سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) غير مششخن بغير ترخيص. 3- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني: شرع في قتل.......... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الثالث (الطاعن) ضرب الأول بفأس فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء كامل من عظام الجمجمة سوف لا يملأ في المستقبل بنسيج عظمى وسيظل المخ عرضة للتأثيرات والالتهابات السحائية والصرع وهو ما لا يمكن تقدير مداه بنسبة مئوية إلا أن الفقد العظمى بوضعه الراهن يقدر بحوالى عشرة في المائة, وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للوصف والقيد والمواد الواردة بأمر الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 17 مايو سنة 1973 عملاً بالمواد240/1 و 242/1 و 30 من قانون العقوبات (أولاً) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. (ثالثاً) بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. (رابعاً) بمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.