الطعن رقم 87 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتطلب قانون الجمارك بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل إنه يكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها - كما أن الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقع على الطاعن إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية و بعد ظهور أمارات أثارت الشبهة لدى مأمور الجمارك ومساعده مما دعاهما إلى الاعتقاد بأن الطاعن يحاول تهريب بضاعة بطريقة غير مشروعة فقام الثاني بتفتيشه ذاتياً تحت إشراف الأول وهو من رجال الضبطية القضائية، فإنه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها داعياً لإجراءه اطمئنانا لأدلة الثبوت التي عولت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان البين من محضري جلستي المحاكمة أن المحكمة قد استمعت إلى شاهدي الإثبات بحضور محامى الطاعن الذي ناقش بدوره الشاهد الثاني ثم ترافع في الدعوى دون أن يطلب مناقشة الشاهد الآخر، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة ناقشت الشاهدين بصورة لم يتمكن معها الدفاع من تأدية مهمته على الوجه الأكمل، يضحى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها و سلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (أولاً) جلب جوهراً مخدراً (أفيونا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانياً) شرع في تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات بأن أحضرها معه من الخارج إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وذلك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المقررة وذلك بعدم إثباتها بالإقرار الجمركي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1و 2 و 3 و 33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 1 من الجدول رقم (1) المرافق فقرر ذلك في 11 مايو سنة 1972 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبه المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.