الطعن رقم 83 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الواقعة التي طلب سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعه لازماً للفصل فيها، فإن الحكم إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1971 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و 2 و 34 أو 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر ذلك في 10 فبراير سنة1972 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و 2 و 37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبه المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.