الطعن رقم 78 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-17
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
⚖️ مصادرة
⚖️ نظام عام
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة الاصلية والتكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للاستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات و المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها وهي تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهي وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصلح للتعامل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً في القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التي هي عليها وقتذاك، لما كان ذلك، وكان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة وبها سوس وديدان حية ومتحجرة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي فإنه لا يجدي الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء وصيرورتها بعد ذلك صالحة للاستهلاك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز أسنا عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (دقيق) مغشوشاً مع علمهما بغشه وفساده. وطلبت معاقبتهما بالمواد 2/2 و 3/1 و4/1 و15/1 -4 من القانون رقم10 لسنه 1966 ومحكمة أسنا الجزئية قضت بتاريخ 9 من أبريل سنة 1972 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني ببراءتهما مما أسند إليهما والمصادرة عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 18 من القانون رقم 10 لسنه 1966. فأستأنف الطاعن هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 7 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض, وقضى في معارضته بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1972 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1972..... الخ.