الطعن رقم 1 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1963-6-20
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على احمد وحافظ بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب و الأعضاء على حد سواء ، ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن الطبية قد أورد أحكاما بالنسبة لعضوية مجلس النقابة بوجه عام دون أن يورد أحكاما خاصة بالنسبة للنقيب وحده مما يكشف عن قصد المشرع فى أن تسرى فى حقه الأحكام المقررة لعضوية المجلس و من ثم تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له فى عضوية المجلس . و إذ نصت المادة 2/39 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه على عدم جواز انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالى فإن انتخاب النقيب مرتين متتاليتين تستنفد به ما يسمح به القانون فى شأن مدة العضوية و بالتالى يكون انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة مخالفا للقانون و يتعين الحكم ببطلانه .