⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجني عليها، وأن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجني عليها - لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها في دارها، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع. وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة بجريمة السرقة التي دينت بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم خلال العام والنصف السابق على 9 مارس سنة 1971 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: سرقت النقود المبينة الوصف والمقدار بالمحضر لـ...... من مسكنه حالة كونها تعمل لديه خادمة بالأجر وطلبت عقابها بالمادة 317/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 6 مارس سنة 1972 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت المحكوم عليها الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ( بهيئة إستئنافية ) قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً, وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل. فطعن محامى المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.