⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى متى كانت سائغة، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل المنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى، واطمئنان المحكمة إلى الأدلة التي عولت عليها يعتبر إطراحا لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة اطراحها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة وفي مسكنها هو من مادتي الحشيش والأفيون وفي هذا ما يكفى لتبرير قضائه في هذه الخصوصية، ولا على الحكم - كأصل عام - إن هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة في دفاعها من خلو الطبق المضبوط من آثار الأفيون، ذلك بأنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من قطع الأفيون به وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أورد أدلة الثبوت التي أعتمد عليها في الإدانة بما لا تناقض فيه، وكانت ما تدعيه الطاعنة في أسباب طعنها من أن الحكم أقام قضاءه على أن خلو الطبق من أثار الأفيون يدل على سلامة الإجراءات غير صحيح بل كان هذا الاستخلاص رداً على دفاع الطاعنة وفي معرض هذا الرد بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الإدانة وأوردتها في حكمها وبعد أن استقرت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى في وجدانها ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى الفساد في الاستدلال وتنحل معه أوجه الطعن إلى مجرد جدل موضوعي يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في منطق سائغ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 13 مايو سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا. أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1970 ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1970 عملاً بالمواد 1 و 2 و 7/3 و 34 /1 و 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أكتوبر سنة 1972.... الخ.