⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف
⚖️ التفتيش بغير إذن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. وإذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه في أمرهم - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه. هذا فضلاً عن أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن في صحة ضبطه وتفتيشه على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أول مايو سنة 1971 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1971 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أكتوبر سنة 1972.... إلخ.