الطعن رقم 42 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لايجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ امر جنائى
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها - وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم. ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عدا اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف الحكم الذي صدر بناء على تخلف المطعون فيه باعتبار الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف النيابة العامة الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 322 سنة 1972 بأنه في يوم 22 يناير سنة 1972 بدائرة مركز الواسطي - أولاً - سافر بقطارات السكة الحديد بدون تذكرة أو تصريح - ثانياً - ركب القطار في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب. وطلبت عقابه بالمواد 2 و10 و20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959. واستصدرت من قاضي محكمة الواسطي الجزئية أمراً جنائياً فأمر بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة. فعارض المحكوم عليه في هذا الأمر وقضي في معارضته بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 باعتبار الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 7 ديسمبر سنة 1972..... إلخ.