الطعن رقم 41 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-2-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هي فقد هذا العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم، وبذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات فإنه لا يكون هناك من مصلحة للطاعن فيما أثاره من جدول حول حقيقة التهمة المسندة إليه وكونها مجرد ضرب بسيط على موجب حكم تلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنياً في خصوص ما أثاره من أن استئصال طحال المجني عليه لا يشكل عاهة مستديمة لأنه لم يكن ذا منفعة له قبل الاعتداء عليه لمرضه الموضح بتقرير الطبيب الشرعي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الشهود قد شهدوا على واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها وهي أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه ركلة واحدة في بطنه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي كما لم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3538 سنة 1970 المقيدة بالجدول الكلي برقم 112 سنة 1970 بأنه في يوم 3 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم دمياط ومحافظتها. ضرب .......... بقدمه في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال طحاله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 7 يونيه سنة 1971. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً بتاريخ 27 مايو سنة 1973 عملاً بمادة الاتهام والمادة 11من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يونيه سنة 1973..... إلخ.