⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما ومن أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله: "ولا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام وينقبان الحائط ويفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين في ارتكاب الجريمة" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 22 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (المتهمون الثلاثة الأول) سرقوا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.............. وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج, (المتهم الرابع) اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر, وكان ذلك عن طريق الاتفاق بأن اتفق معهم على ارتكابها وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق, وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 و317/1 - 4 - 5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً, وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 650ج على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بيلا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2 من أبريل سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول (الطاعنين وآخر) سنة مع الشغل والنفاذ (ثانياً) بحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثالثاً) بتسليم المدعي بالحق المدني المبلغ المتحصل منه عن المواشي المسروقة والمضبوطة. (رابعاً) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 650ج تعويضاً نهائياً مع إلزامهم المصروفات وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فأستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 13 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الرابع ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني. فطعن من المحكوم عليهم المتهمان الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1973..... إلخ.