⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-12 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التي تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعني الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقيني، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعنين الثاني والثالث على المطعون ضده، على سند من قوله "... ... إن الثابت من مطالعة صحيفتيهما أنهما لم تقدما من المجني عليهما ولا من وكيل خاص عنهما، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك. وكان يبين من المفردات المضمومة أن دعوى كل من الطاعنين قد رفعت بناء على طلبه - بإعلان على يد محضر إلى المطعون ضده وأما توقيع محام على هامشها فقد كان إعمالاً للفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - الذي رفعت الدعويان في ظله - فيما توجبه من توقيع محام على صحيفة الدعوى متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف، وهي الحال في هاتين الدعوتين، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئاً إذ قضى بعدم قبولها تأسيساً على أن صحيفتيهما لم تقدما من المجني عليهما أو وكيلهما الخاص.
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحق المدني دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدلنجات الجزئية ضد المطعون ضده متهمين إياه بأنه في الفترة ما بين 3 مايو سنة 1976 حتى 17 مايو سنة 1967 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة:(أولا) قذف في حق الأستاذ..... بأن أسند إلى كل منهم الأمور الواردة بعريضة الدعوى والتي لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. (ثانيا) سب المذكورين بأن وجه إليهم العبارات الواردة بعريضة الدعوى. وطلبوا عقابه بالمواد 171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لكل منهم مبلغ 51 جم على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1968 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعين بالحق المدني واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 26 يناير سنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 يونيه سنة 1973 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامة ضد المتهم وألزمت كل بدفع مصروفات دعواه المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.