⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-4 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لايجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. مادام الحكم جائزا استئنافه. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابيا. مجانية الحكم ذلك خطا في تطبيق القانون يوجب التصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحالات التي يتعين فيها علي محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين فيها نقضه: مؤدى المادتين 39، 40 من القانون 57 لسنة 1959 أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز الواسطي محافظة بنى سويف (أولاً) ركب إحدى عربات السكة الحديد في غير الأماكن المعدة لسفر الركاب (ثانياً) سافر بعربات السكة الحديد دون تذكرة. وطلبت عقابه بالمواد 2 و10/1 و20/1 من القانون 277 سنة 1959. ومحكمة جنح الواسطي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين. عارض, وقضي في معارضته بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.