⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من التقارير الطبية المرفقة أن المدعي بالحق المدني (المستأنف) أصيب بكسر في عنق عظمة الفخذ الأيمن. وكسر بأسفل الساعد الأيسر وجروح رضية بالرقبة والشفة السفلى والركبة اليمنى وأنه لا يزال تحت العلاج، وهو ما ردده المستأنف أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم وأضاف أن ذلك الضرر يتجه نحو الصعود إلى حد العاهة المستديمة، فإن الحكم المستأنف إذ التفت عما طالب به المستأنف من أن يكون التعويض البالغ قدره واحد وخمسون جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، حتى يكون نواة للمطالبة بالتعويضات الكاملة - بعد استقرار حالته - أمام القضاء المدني، وقضى بمبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً نهائياً له، يكون قد أخطأ لعدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض في الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الضرر حتى الآن مما يتعين معه تعديل ذلك الحكم والقضاء بإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 25/3/1967 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية (أولاً) تسببا خطأ في موت...... وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح لأن قاد أولهما السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضي النور الخلفي لها فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسببا خطأ في إصابة كل من..... و...... و..... وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضي النور الخلفي لها فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) المتهم الأول قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر المتهم الثاني لم يتبع تعليمات المرور بأن سير سيارة غير مستوفية لشروط الأمن. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 238/1، 244 من قانون العقوبات والمادة 1، 2، 81، 88 من القانون رقم 449 لسنه 1955 وقرار وزير الداخلية وادعى ورثة المرحوم....... و........ مدينا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى....... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 300 جنيها على سبيل التعويض، ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني بتاريخ 26/3/1969 عملا بمواد الاتهام. (أولاً) بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لما هو منسوب إليهما (ثانيا) بإلزام المتهمين بأن يدفعا لورثة المرحوم...... مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وللمدعي عليه الثاني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمدعي عليه الثالث عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ جنيهين مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنسبة لورثة المرحوم..... بالنفاذ المعجل ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المتهمان والمدعيان بالحقوق المدنية الثالث والثالث هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت حضوريا بتاريخ 15/6/1970 (أولاً) بعدم قبول استئناف كل من المدعيين بالحقوق المدنية شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) بقبول استئناف كل من المدعيين بالحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع (1) بالنسبة للمتهم الأول بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. (2) بالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم فطعن المحكوم عليه الأول والمدعي بالحقوق المدنية الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 16/11/1970 قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر والمدعي بالحقوق المدنية الثاني وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى ألزمت المتهم المصاريف والمحكمة المذكورة مشكلة من هيئة استئنافيه أخرى قضت حضوريا في 10/6/1972 (أولاً) بقبول استئناف كل من المدعيين بالحقوق المدنية والمتهمين شكلاً. (ثانيا) وفي الموضوع (1) بالنسبة للمتهم الأول بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. (2) بالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. (3) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعويين المدنيتين فطعن وكيل المحكوم عليه الأول المدعي بالحقوق المدنية الثاني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وبتاريخ 29/4/1973 قضت محكمة النقض (أولاً) بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ورفضه موضوعا. (ثانيا) بقبول الطعن المقدم من المدعي الحقوق المدنية الثاني شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المحكوم عليهما بمصروفات هذا الطعن وتحديد جلسة لنظر الموضوع.... الخ.