⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1268 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-3 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هي من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك ومتى كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن ومما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذي طلب سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً ولا على المحكمة إن هي لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك إن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك. وهو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذي ينتفي من وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 14 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم روض الفرج. (المتهمة الأولى) (الطاعنة) أدارت محلاً (منزلاً) للدعارة. (والمتهمة الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز. وطلبت معاقبتهما بالمواد 8 و9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961, ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1973 عملاًَ بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وغلق المحل المدار للدعارة ومصادرة ما ضبط من منقولات وأمتعة وأثاث. وبراءة المتهمة الثانية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.