⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ حقها فى تجزئة اقوال الشاهد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا تجوز مجادلتها في ذلك. ولما كان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث إصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذي قرره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، ومن ثم فإن للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة مناقشته، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مارس سنة 1967 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة. أحدث بـ........ عمداً الجرحين الموصوفين بالتقرير الطبي الشرعي واللذين تخلف لديه من جرائهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من قشرة الصدغية اليسرى مساحة2.1 سم مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 10%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك في 11 مارس سنة 1970. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1973 عملاً بالمادتين 240/1 و16 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.