⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-2-23 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اشتراك
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شريك
⚖️ طعن بالتزوير
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اقليمية القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ قوادة دولية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عبارتي "باسم الأمة" و " باسم الشعب " تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، ومن ثم فإن صدور الحكم الابتدائي باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم، بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن محضر الجلسة والحكم الابتدائي موقع عليهما من القاضي الذي أصدرهما وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنة أن تجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الفقرة " أولاً " من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت - استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية - على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من أرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أم أجنبياً أرتكب في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة، ويتم الاشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ويتحقق ولو كان الجاني أجنبياً مقيماً في الخارج ولم يسبق له الحضور إلى البلاد. لما كان ذلك فإنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها سورية الجنسية وأنه لم يسبق لها دخول البلاد قبل يوم ضبطها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة الثامنة من قانون العقوبات على أن "تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك" كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة بأن" كل من حرض ذكراً لم يتم الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. . . "لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة اتفاقها في الخارج مع المحكوم عليهم الأول والرابع والخامسة على تحريض بعض الفتيات المصريات على مغادرة البلاد و تسهيل سفرهن للاشتغال بالدعارة تحت ستار العمل بالملاهي الليلية التي تمتلكها الطاعنة في منروفيا بدولة ليبريا و قد مارستها بالفعل، وأن عناصر تلك الجرائم قد توافرت في إقليم الدولة المصرية، و أورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر بها قضاءه بما ينم عن فهم سليم للواقع فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ما دام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء. كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجني عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفى أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدى بها في النهاية إلى ممارسة البغاء - لما كان ذلك - فإن ما تثيره الطاعنة من أن سفر هؤلاء الفتيات كان لغرض مشروع بدلالة تحريرهن عقود عمل في مصر وحصولهن على تصاريح بالسفر طبقاً للقانون لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ويكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم كما هو واقع الحال في هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه - لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من قعود المحكمة عن الإطلاع على القانون الليبيرى في شأن بيان الأعمال المنافية للآداب والمعاقب عليها هناك واكتفائها في ذلك بما ورد بخطاب السفارة المصرية في منروفيا وهو ما يتصل بما أسند إلى باقي المحكوم عليهن من ممارستهن الدعارة بتلك الدولة ولا تأثير له في ثبوت الجرائم التي دينت بها لا يكون مقبولاً. كما أنه لا مصلحة للطاعنة فيما تنعاه على الحكم المطعون فيه من قصور وتناقض في التدليل على ثبوت جريمة الشروع في تحريضها الفتيات على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة التي دانها الحكم بها طالما كان ذلك الحكم قد أعتبر الجرائم المسندة إليها جميعها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع عقوبة واحدة إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما أثارته الطاعنة من أوجه دفاع موضوعية وحسبه أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليها، ولا عليه إن هو لم يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها - لما كان ذلك - وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن مذكرة الطاعنة المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية قد خلت من دفع صريح ببطلان أقوال الشهود واعتراف المحكوم عليهن لأنها كانت وليدة إكراه أو إغراء وقع عليهن من رجال مكتب الآداب وإنما جاء حديثها عن دعوى الإكراه في عبارات مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته على الرد عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وآخرين بأنهم في يوم 8 نوفمبر سنة 1972 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية - أولاً - ( المتهم الأول) حرض المتهمة الثانية (الطاعنة الأولى) على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة واستخدمها لذلك وسهل لها تلك المغادرة مع علمه بأن الغرض منها هو الاشتغال بالدعارة وقد تمت مغادرة المتهمة المذكورة لأراضى الجمهورية بالفعل نتيجة لذلك (ثانياً) المتهمان الأول والرابع حرضا المتهمة الخامسة (الطاعنة الثانية) على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة واستخدمها المتهم الأول لذلك وسهل لها تلك المغادرة مع علمهما بأن الغرض منها هو الاشتغال بالدعارة وصحبها المتهم الرابع أثناء مغادرتها البلاد لهذا الغرض (ثالثاً) المتهمان الأول والخامسة (الطاعن الثامن) حرضا المتهمات السادسة والثامنة والعاشرة على مغادرة جمهورية مصر العربية للاشتغال بالدعارة واستخدمهن المتهم الأول لذلك وسهل لهما تلك المغادرة مع علمهم بأن الغرض منها هو الاشتغال بالدعارة على النحو المبين بالأوراق (رابعاً) المتهمتان الثانية (الطاعنة الأولى) والثالثة - اشتركنا مع المتهمين الأول الرابع والخامسة (الطاعنة الثانية) في ارتكاب الجرائم آنفة الذكر بتحريضها على ارتكابها واتفاقهما معهم على ذلك ومساعدتهم إياهم في اقترافها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك (خامسا) المتهمتين الأول والثانية (الطاعنة الأولى) والثالثة والخامسة (الطاعنة الثانية) شرعوا في ارتكاب جريمة تحريض الإناث على مغادرة جمهورية مصر العربية وتسهيل هذه المغادرة لهن للاشتغال بالفجور والدعارة بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وقدموا إلى أراضى الجمهورية لهذا الغرض وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الثانية لدى وصولها إلى أراضى جمهورية مصر العربية جامعة المبلغ التي خصصوها لتنفيذ غرضهم (سادسا) المتهمات من الخامسة حتى الأخيرة - وهن مصريات الجنسية اعتدن ممارسة الدعارة مع الناس بدون تمييز بالخارج وفى بلد معاقب فيه على هذا الفعل وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 2 / أولا و 3 و 8 و 40 و 41 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3/1-2، 4، 7، 8/جـ، 15 من القانون رقم 10 لسنه 1961. ومحكمة آداب القاهرة قضت غيابيا بالنسبة للمتهمين الأول والثانية والرابع وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين بتاريخ 20 فبراير سنة 1173 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/2 من قانون العقوبات ( أولا ) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف جنائية عن التهمة أولا الواردة بقرار الاتهام (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثانية والثالثة بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمهما خمسمائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقض بها مصاريف جنائية عن اشتراكهما مع المتهم الأول في التهمة أولا لواردة بقرار الاتهام (ثالثا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة خمسمائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف جنائية عن التهمة ثانيا الواردة بقرار الاتهام (رابعا) بمعاقبة كل من المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمهما خمسمائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف جنائية عن أشتركهما من المتهمين الأول والرابع في التهمة ثانيا الواردة بقرار الاتهام (خامسا) معاقبة كل من المتهمين الأول والخامسة بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة خمسمائة جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف. جنائية عن التهمة ثالثا الواردة بقرار الاتهام (سادسا) معاقبة كل من المتهمين الثانية والثالثة بالحبس مع الشغل والنفاذ مدة سبع سنوات وتغريمهما خمسمائة جنيه وبوضعهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف جنائية عن اشتراكهما مع المتهمين الأول والثانية والثالثة والخامسة بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبغرامة مائة جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف جنائية عن اشتراكهما مع المتهمين الأول والثانية والخامسة بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبغرامة مائة جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها بلا مصاريف جنائية عن التهمة خامسا الواردة بقرار الاتهام. (ثامنا) معاقبة كل من المتهمات الخامسة والثامنة والتاسعة والعاشرة بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وكل من المتهمين السادسة والسابعة بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبوضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على كل منهن بلا مصاريف جنائية عن التهمة سادسا الواردة بقرار الاتهام. فاستأنفت المتهمات الثانية والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 مايو سنة 1173 بقبول استئنافهن شكلا وفى الموضوع (أولا) برفضه بالنسبة للمتهمة السابعة وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية (ثانيا) وبالنسبة لباقي المتهمات بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمهما ثلاثمائة جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة عن التهم المسندة إليها وبحبس المتهمة الخامسة سنة واحدة مع الشغل وبتغريمهما مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة عن التهم المسندة إليها وبحبس كل من المتهمات الثامنة والتاسعة والعاشرة ستة شهور مع الشغل وبوضع كل منهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة القوبة بلا مصروفات جنائية . فطعنت المحكوم عليهما الثانية والخامسة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.