الطعن رقم 1237 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-1-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم في الدعوى من إرجاع اختلاف نسبة الكحول إلى احتمال عدم دقة أجهزة القياس أو افتراض حدوث تفاعل في السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده في ذلك، لا يكفى بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية، وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها، ذلك التقرير أن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1971 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا. حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنه 1956. وادعى مدنياً السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ 193 ج و40 م مع المصروفات والأتعاب. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 15 مايو سنة 1972 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي المدني مصاريفها وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1972 حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ...... إلخ.