⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1963-4-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - تقدير الدليل
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائها بالتطليق للضرر على ماثبت لديها من الحكم الجنائى الصادر ضد الزوج و أيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية و بما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب و الإيذاء و الهجر فإنه لا يكون قد خالف القانون فى تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة .