الطعن رقم 4 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1963-4-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - تقدير الدليل
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائها بالتطليق للضرر على ماثبت لديها من الحكم الجنائى الصادر ضد الزوج و أيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية و بما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب و الإيذاء و الهجر فإنه لا يكون قد خالف القانون فى تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة .