الطعن رقم 1235 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-1-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رسوم قضائية
⚖️ هيئات عامة
⚖️ مصاريف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجري نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأنه: "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء". ولما كانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة) بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى. كما تنص المادة 184 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. ولما كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها وإذا كانوا متضامنين في أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدني على ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، فإن الطاعن يكون ملزماً - فضلاً عن المصروفات الابتدائية بالمصاريف المدنية الاستئنافية ويكون تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة......... و......... بأنهما في يوم 5 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم بولاق (أولاً) المتهمان: 1- تسببا بخطئهما في موت......... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما القوانين والقرارات واللوائح بأن قادا سيارتين عامتين وحاول كل منهما أن يتقدم بالسيارة قيادته سيارة الآخر فأصطدم مقدما السيارتين لحظة نزول المجني عليه على السلم الأمامي للسيارة قيادة المتهم الأول وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2- قادا سيارتين عامتين بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 3- تسابقا بالسيارتين قيادتهما دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح لهما بذلك (ثانياً) المتهم الأول أيضاً - لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة قيادته.
وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت كل من........ (ابنة المجني عليه) و....... (زوجته) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ........ و........ و........ و........... و.......... بالحق المدني قبل المتهمين ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلبتا القضاء لهما قبلهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول أبريل سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغب وكفالة خمسة جنيهات وبحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبإلزامهما أن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام مبلغ 500 ج للمدعية بالحق المدني (الأولى) و1000 ج للمدعية بالحق المدني (الثانية) عن نفسها و3200 ج بصفتها وصية على أولادها القصر...... و....... و......... و.......... و......... بواقع ألف جنيه لكل من الأول والثاني وخمسمائة جنيه لكل من الثالث والرابع ومائتي جنيه للأخير وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية المصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فأستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته المدعيتان بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية إلى تغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل من المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم المدنية بلا مصاريف جنائية ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 349 ج و500 م تم إعلانه إليهم في مواجهة إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1972. فتظلمت منه في 6 مارس سنة 1972. وقضى في التظلم بتاريخ 21 مايو سنة 1972 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الأمر وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.