⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1220 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ استيقاف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعارة
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ قبض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراًًَ في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائي. ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف وأنهما أقرتا له إثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم. ولما كان الحكم قد أورد في مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة والمتهمة الأخرى اعترفتا بمحضر جمع الاستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكني الشقة لقاء أجر معين وأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما اعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هي والطاعنة نحو ست مرات في الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر، وكانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه في شأن استناده إلى اعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر جمع الاستدلالات واعتراف الأخيرة في محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. ولما كان الحكم قد أورد أقوال المتهمة الأخرى بما لا تناقض فيه مع باقي الأدلة التي ليس من بينها أقوال الشاهدين اللذين أشارت إليهما الطاعنة في وجه الطعن، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هذين الشاهدين اطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا نلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يستلزم القانون لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 9 من سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر, وطلبت عقابهما بالمادتين 9/ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة جنح آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمتين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً بلا مصروفات فاستأنفتا, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين خمسين جنيهاً بلا مصاريف جنائية, فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.