الطعن رقم 1193 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-11
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربينى وعبد الحميد محمد الشربينى وحسن على المغربى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقع الحادث . و لما كان الثابت من تحصيل الحكم لأقوال الشاهد - التى إعتمد عليها فى إدانة الطاعن أنه لم ير الحادث وقت وقوعه و لا كيف أصيب المجنى عليه ، فقد بات الحكم قاصراً قصوراً لا يدفعه ما تناهى إليه من أن السرعة الزائدة و ما خلفته من أثر للفرامل على الطريق هى التى أدت إلى وقوع الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستدلالاً على كنة الخطأ الذى يتراخى إلى ما بعد أن يكشف الحكم عن ظروف الواقعة و موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث ، و هو ما خلا الحكم من بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 يناير سنة 1971 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية ، ( أولا ) تسبب خطأ فى قتل ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وروعونته ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه عند الاقتضاء فصدمته السيارة ونشأت عن ذلك إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى أودت بحياته . ( ثانيا ) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . ( ثالثا ) لم يستعمل آلة التنبيه عند الاقتضاء وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنه 1955 . وادعت ...( زوجة المجنى عليه ) مدنيا قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة المنصورة الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام . بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ عما نسب إليه وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدنى بالتضامن مع المسئولة عن الحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فاستأنف المتهم الحكم وقيد استئنافه برقم 1224 سنة 1972 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 14 من أكتوبر 1972 بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ ... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ