الطعن رقم 1191 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-14
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة طبية مؤرخة 22 من سبتمبر سنة 1972 ثابت بها أنه كان مريضاً في الفترة من 15 سبتمبر سنة 1972 حتى تاريخ تحريرها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في 19 من سبتمبر سنة 1972 - وهو تاريخ يدخل في فترة المرض - باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري كأنها لم تكن - وهو حكم في حقيقته وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول المعارضة - قولاً منه "أن المتهم لم يحضر بجلسة اليوم وهي أولى الجلسات المحددة لنظر معارضته رغم توافر علمه بها قانوناً". ولما كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة بما لا يصح معه في القانون القضاء فيها، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: بدد نتاج الماشية المبينة بالمحضر لمشروع الثروة الحيوانية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز حالة كونه مالكاً لها وحارساً عليها, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 30 مارس سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين قرشاً لإيقاف التنفيذ. فعارض, وقضى في معارضته بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضى بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1972 بأعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.