⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1188 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار /محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربينى وإبراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد محمد الشربينى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت على أن محكمة الأحداث تختص بالفصل فى الجنايات و الجنح و المخالفات التى يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، إتبعت ذلك بالنص على أنه " إذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة و كانت سن الصغير لا تتجاوز إثنتى عشر سنة ، جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى مستشار الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين فيأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات فإذا كانت سن الصغير تقل عن إثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث . . . " لما كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن كان قد تجاوز الثانية عشرة من عمره وقت إرتكاب الجريمة ، و قد إتهم معه فى نفس الجريمة - بصفة فاعل - متهم آخر كان قد تجاوز الخامسة عشر من العمر وقت إرتكابه إياها - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن نظر محكمة الجنايات للدعوى و الفصل فيها بالنسبة لهما يكون متفقاً و صحيح القانون لعدم تجاوزها الإختصاص المقرر لها .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 29 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة : هتكا عرض الصبى ........ الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن قاما بشل حركته بأن أمسك به المتهم الثانى بيديه وشهر المتهم الأول مطواة هدده بها وطرحاه أرضا وقام الأول بإيلاج عضو تذكيره بدبره , وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام فقرر ذلك بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971 . ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 يناير سنة 1972 عملاً بالمادتين 26/1 - 2و 66/1 من قانون العقوبات , بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والمتهم الثانى بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... ألخ .