⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد محمد الشربينى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى القانون إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز و بطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة و أنكر التهمة و لم يبد دفاعاً ، و أمام المحكمة الإستئنافية قدم دليل السداد و طلب إستعمال الرأفة ، و إذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته و لم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز ، فإنه لا يسوغ له المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 11 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية : بدد الأشياء الموضحة وصفاً وقيمة بالمحضر , المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمه إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائنه الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات . ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت فى الدعوى حضورياً بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ . فاستأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت فى الدعوى غيابياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض , وقضى فى معارضته بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصاريف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... ألخ .