⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه و إن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصها سائغاً و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن - ضمن ما عول عليه - على إعتراف الطاعن و المحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة ، و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما إسند إليه و نسب كل منهما للآخر أنه هو الذى أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث فى الدعوى ، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الإعتراف فى القانون إذ الإعتراف هو ما يكون نصاً فى إقترافه الجريمة . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن إعترافاً صدر من الطاعن - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد . و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و إلى المحكوم عليه الثانى - و إن لم يقرر بالطعن - لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم سابق بشهر عن يوم 13 سبتمبر سنة 1971 بدائرة مركز الفشن - محافظة بنى سويف - المتهمان الأول والثانى : سرقا الأخشاب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ........ من مسكنه المتهم الثالث : أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بأنها مسروقة . وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1 - 4و44مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1971 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم . ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت بتاريخ 19 مايو سنة 1973 حضورياً للأول وغيابياً للثانى والثالث أولاً - بقبول استئناف النيابة شكلاًَ . ثانياً - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث . ثالثاَ - وبإجماع الاراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثانى وبحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ..... ألخ .