⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1172 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-13 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي - الذي قضى بسقوط استئنافه - وقد مثل المطعون ضده بالجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة تالية ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. وكان الثابت أنه تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بعد سابقة التنبيه عليه بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 مارس سنة 1964 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: سرق المواسير الموصوفة بالمحضر لـ...... حالة كونه مكلفاً بنقلها. وطلبت عقابه بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 19 مارس سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1967 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت, محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 21 مارس سنة 1968 بسقوط استئناف المتهم بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.