⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1963-3-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
⚖️ مجلس القضاء الاعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى واميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر للطالب من الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بتحديد أقدميته عند تعينه قاضيا لا يعدو أن يكون كاشفا عما ينبغى أن تكون عليه أقدميته وقت التعيين ، و لم يتعرض الحكم إلى ترقيته لدرجة رئيس محكمة و كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تنفيذا لهذا الحكم تعديل أقدميته فى كشف القضاة ثم رأى ـ بصدد البحث فى كفاية الطالب و أهليته للترقية لدرجة رئيس محكمة ـ عدم توافر هذه الأهلية لديه بعد أن ناقش التقارير المودعة ملفه و سمع أقواله فإن ما انتهى إليه المجلس لايجوز الطعن فيه عملا بالمادة 2/89 من قانون السلطة القضائية ، كما لايجوز الطعن على القرار الجمهورى الصادر بالحركة القضائية المترتبة عليه و ذلك عملا بنص المادة 90 من القانون المذكور .