الطعن رقم 1154 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-31
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة, وكان ما ورد على لسان الطاعن "أنا مضروب أربع سكاكين" لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى, للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. ولما كان الثابت من الحكم أن الطاعن تشاجر مع المجني عليه يوم الحادث وبعد فض المشاجرة, ولما أراد المجني عليه الانصراف طعنه الطاعن بسكين في ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة, فهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك الدفاع, إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما ينعاه الطاعن من التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من احتمال إصابة المجني عليه من شخص آخر مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى، ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 نوفمبر سنة 1966 بناحية قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: ضرب..... بآلة حادة (سكين) في كتفه من الخلف فأحدث به الإصابة الواردة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر ذارعه الأيمن. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 23 يونيه سنة 1970, ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 23 أبريل سنة 1973 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.