⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1152 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ خطف
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ولما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال والدة المجني عليه وباقي شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما يجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن ارتكابه فعل الخطف بنفسه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الفعل بواسطة غيره ما دام الحكم لا يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة الخطف بالتحايل، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمة الخطف بالتحايل التي كانت معروضة على بساط البحث وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 1/288 من قانون العقوبات التي يستوي فيها أن يرتكب الجاني الخطف بنفسه أو بواسطة غيره. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يناير سنة 1971 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: خطف بالتحايل الطفل..... الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بواسطة غيره بأن عهد لآخر مجهول التوجه إلى مسكن المجني عليه وحمله إليه حيث كان بانتظاره على مقربة من المسكن وما أن نفذ المجهول ذلك حتى تسلم منه الطفل وأخفى من والدته على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 288/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 9 يونيه سنة 1973 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.